تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
الصلاة [ 29 ] ، والتخليل إذا أدمى [ 30 ] . لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم [ 31 ] . والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانيا [ 32 ] ، كما أنّه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ، ثمَّ تبيّن كونه محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا .
شرح
يغسل ذكره ، ثمَّ يعيد الوضوء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 .. المحمول على الندب ، لإعراض المشهور عنه ، ومعارضته بصحيح ابن يقطين فيه أيضا ، قال عليه السلام : « يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .. [ 29 ] لموثق سماعة : « عما ينقض الوضوء ؟ قال عليه السلام : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 11 .. المحمول على الندب بقرينة الإجماع وغيره . [ 30 ] لما تقدم في صحيح الحذاء ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 12 .. [ 31 ] لأنّ بعضها صدرت تقية ، فلا رجحان فيه في الواقع حتّى يؤتى به بقصد الأمر ، بل مقتضى قوله عليه السلام : « الرشد في خلافهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صفات القاضي حديث : 19 .مرجوحيته . [ 32 ] كلّ ذلك لأنّ الوضوء - سواء كان واجبا أم مندوبا ، تجديديا كان أم لا ، احتياطيا كان أو غيره - حقيقة واحدة ومن التوليديات لرفع الحدث مطلقا ، بلا فرق بين توجه المكلَّف إليه وعدمه ، وسواء قصده أم لا فمجرد قصد الوضوء للمحدث الواقعيّ يجزي في رفع حدثه ، ويأتي بعض الكلام في الثاني عشر من شرائط الوضوء .