الكلب [ 25 ] ، ومس الفرج ، ولو فرج نفسه [ 26 ] ، ومس باطن الدبر ، والإحليل [ 27 ] ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء [ 28 ] ، والضحك في
شرح
امرأة بشهوة ، أو مس فرجها أعاد الوضوء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 ..
المحمول على الندب بقرينة الإجماع ، وخبر عبد الرحمن : « عن رجل مس فرج امرأته . قال عليه السلام : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا تتوضأ منها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 6 ..
وفي صحيح الحذاء : « الرعاف ، وألقي ، والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 12 ..
المحمول على الندب بقرينة الإجماع وغيره .
[ 25 ] لقول الصادق عليه السلام : « من مس كلبا فليتوضأ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 .بناء على أنّ المراد به الوضوء المعروف ، دون مطلق الغسل .
[ 26 ] أما مس فرج المرأة فقد تقدم في صحيح أبي بصير . وأما التعميم لفرج نفسه ، فقد ذكره في ذخيرة المعاد أيضا ، ولم أظفر على دليله عاجلا . ولا يبعد أن يستفاد مما يأتي في مس باطن الإحليل ، إذ يمكن أن يراد به مسه مباشرة ، لا من وراء الثوب ، والا فمس باطن الإحليل نادر جدّا .
[ 27 ] لموثق عمار : « عن الرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره . قال عليه السلام : نقض وضوؤه ، وإن مس باطن إحليله ، فعليه أن يعيد الوضوء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 10 ..
المحمول على الندب لأدلة حصر النواقض ، وإعراض المشهور عن ظاهره ، مع موافقته للعامة .
[ 28 ] لصحيح ابن خالد : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ؟ قال :