تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ ، الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل [ 27 ] . وإذا تنجست بالولوغ ، التعفير
شرح
استحبابه في مثل الكلب والخنزير ، ولا يبعد استحباب الجمع بينهما . ( الثالث ) : لو وضع قطنا أو خرقة في الماء بحيث تحمل الماء ومسحه على محلّ النجس وكان بحيث جرى الماء ، فمقتضى الإطلاقات كفايته في تحقق الغسل ، كما لو فعل ذلك بغسلات الوضوء والغسل . ( الرابع ) : لو ترددت النجاسة بين ما يكتفي فيها بالمرّة أم لا ، تجزي المرّة ، والأحوط : مرتان لأنّه من موارد الأقلّ والأكثر . ( الخامس ) : إذا تنجس موضع بالبول وموضع آخر بغيره من سائر النجاسات ثمَّ اشتبها ، فالأحوط غسل كلّ من الموضعين مرّتين ، لتنجز العلم الإجمالي . [ 27 ] كما عن جمع ، لموثق عمار عن الصادق عليه السلام قال : « سأل عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمَّ يفرغ منه ، ثمَّ يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثمَّ يفرغ ذلك الماء ، ثمَّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمَّ يفرغ منه وقد طهر - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات .. وعن جمع منهم المحقق رحمه الله في النافع والعلامة في أكثر كتبه : الاكتفاء بالمرّة ، تمسكا بالمطلق وتضعيفا للموثق . ( وفيه ) : ما ثبت في محله من حجية الموثق فيكون مقيدا للمطلق ، فلا وجه بعد ذلك للتمسك بالإطلاق ، ولا الرجوع إلى البراءة ، ولا إلى ما أرسله في المبسوط : « وروي غسلة واحدة » ( 2 )( 2 ) المبسوط صفحة : 6 الطبعة الحجرية باب : حكم الأواني .، لعدم اعتبار ذلك كلَّه في مقابل الموثق
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 25 | السيد عبد الأعلى السبزواري