لها [ 24 ] ، الا أن يصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها [ 25 ] ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا ، بل كونها غير الغسلة المزيلة [ 26 ] .
شرح
وجه لأن يقال بتعلق الحكم بالجهة المشتركة . وأما حديث الصبّ على البول ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 7 .مرّتين فإنّه ماء ، فالتعليل للاكتفاء بأصل الصبّ مرّتين ، ولا يستفاد منه أمر آخر .
كما أنّ التشديد في المنيّ ، لأجل الاحتياج إلى الفرك والدلك والغسل لا لجهة أخرى .
كما أنّ قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم في دم الحيض : « حتّيه ثمَّ اقرصيه ، ثمَّ اغسليه » ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج : 9 حديث : 2631 ، باب إزالة النجاسة ( الأفعال )لا يدل على التعدد ، لأنه مضافا إلى قصور سنده ، إرشاد إلى بيان ما لا يوجب التلوّث كثيرا .
فالحق كفاية المرّة ، وتقتضيها سهولة الشريعة الغرّاء في مثل هذا الأمر العام البلوى . مع أنّ المقام من صغريات الأقلّ والأكثر الذي ثبت الاكتفاء بالأقلّ في الدوران بينهما في الأصول ، فراجع ( 3 )( 3 ) تهذيب الأصول ج : 2 صفحة : 124 ط بيروت ..
[ 24 ] مع تغير الماء بوصف النجس في الغسلة الأولى ، للشك في الاكتفاء بها حينئذ عرفا ، فيشك في شمول الإطلاق لها أيضا . وأما مع عدمه أو الشك فيه ، فمقتضى الإطلاقات الكفاية ، بل يظهر من إطلاق جمع كثير الاكتفاء بالمرّة ، كفايتها مطلقا ، ولو مع التغيير ، فراجع الكلمات .
[ 25 ] لتحقق الغسل عرفا بعد زوال العين ، فيشمله إطلاق الأدلة . وليس لفظ التعدد ونحوه مورد دليل حتّى لا يتحقق الا مع الفصل ، بخلاف ما ورد في بول غير الصبيّ ، فقد ذكر فيه لفظ ( مرّتين ) فلا بد من تحققهما عرفا ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات ..
[ 26 ] أما أصل التعدد فللخروج عن خلاف مثل الشهيد الثاني والمحقق