تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 1 ) : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم [ 17 ] ، وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي - مثلا - [ 18 ] الا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مرّ . ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من
شرح
فرع : مس الميت ينقض الوضوء ، لما عن صاحب الجواهر من اتفاق القائلين بوجوب الغسل به على كونه ناقضا . وهل هو حدث أصغر أو أكبر ؟ وجهان : لا يخلو أولهما عن رجحان ، وإن توقف رفعه على الغسل أيضا . والمسألة من موارد الأقلّ والأكثر ، لأنّ ترتب آثار الحدث الأصغر عليه معلوم بالاتفاق ، والشك في ترتب آثار الحدث الأكبر والمرجع فيها البراءة في غير ما دل عليه الدليل بالخصوص وهو الغسل ، مع أنّ وجوب الغسل أعمّ من أن يكون الحدث أكبر . [ 17 ] إجماعا ونصوصا كثيرة . منها : ما تقدم من صحيح زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 .. ومنها : قول أبي عبد الله عليه السلام أيضا : « وإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 7 .. ولعلّ تعبيره عليه السلام ب « إيّاك » الظاهر في المرجوحية ، إنّما هو لأجل دفع الوسوسة التي تكون من إطاعة الشيطان ، كما تقدم . [ 18 ] لإطلاق الأدلة الشامل للشك في أصل وجود الناقض ، أو ناقضية الموجود . مضافا إلى ظهور الاتفاق أيضا ، وتقدم الوجه فيما يتعلق ببقية المسألة .