تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
يكن من المعدة كنفخ الشيطان - أو إذا دخل من الخارج ثمَّ خرج [ 11 ] .
شرح
« عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت ، فلا يجد ريحها ، ولا يسمع صوتها . قال : عليه السلام : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلَّى إذا علم ذلك يقينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 .. وأما ما تقدم من قول أبي عبد الله في الصحيح : « أو فسوة تجد ريحها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 .، فليس في مقام بيان اعتبار أنّ لوجدان الريح دخلا في الحكم ، بل في مقام بيان إحراز كون الريح من المعدة ، فهو كقوله عليه السلام في خبر عليّ ابن جعفر : « إذا علم ذلك يقينا » ثمَّ إنّه لا اختصاص للناقضية بكون الريح من المعدة ، بل المتولد منها في الأمعاء أيضا كذلك ، لظهور الإطلاق . [ 10 ] على المشهور ، للأصل وظهور الأدلة في الريح المتعارف . نعم ، لو صدق عليه ما هو المتعارف تشمله الأدلة ، كما إذا خرج ما هو المتعارف من محل آخر على تفصيل تقدم في خروج الغائط . [ 11 ] كلّ ذلك للأصل ، وظهور الأدلة فيما هو المتعارف ، سواء صدق عليها الاسم المعهود أم لا ، إذ لا موضوعية لصدق اسم ( الضرطة والفسوة ) بل المناط كلَّه الخروج عن المعدة ، أو الأمعاء ، ولا ناقضية لغيره كذلك ، صدق عليه الاسم أم لا . ثمَّ إنّ الريح الخارجة من الدبر على أقسام : ( الأول ) : ما ينزل من المعدة أو الأمعاء . ولا ريب في كونه ناقضا ، نصّا وإجماعا . ( الثاني ) : ما يتكوّن في ما بعد الأمعاء وقبيل الدبر . ( الثالث ) : ما يتكوّن فيما بعد الدبر . ( الرابع ) : ما يدخل من الخارج إلى الدبر ثمَّ يخرج . ومقتضى الأصل عدم ناقضية ما عدا القسم الأول ، وعن الصادق عليه السلام في الصحيح :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 244 | السيد عبد الأعلى السبزواري