وعدم كون الخروج على حسب المتعارف [ 4 ] إشكال [ 5 ] ، والأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة . ولا فرق فيهما بين القليل والكثير ، حتّى مثل القطرة ، ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة [ 6 ] . نعم ، الرطوبات الأخر غير البول والغائط ، الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود ، أو نوى التمر ، ونحوهما إذا لم يكن متلطَّخا بالعذرة [ 7 ] .
شرح
[ 4 ] لعلّ ذكره لأجل أنّه مع كونه متعارفا ، يكون الصدق العرفيّ أظهر وأبين : والا فلا وجه لذكره في مقابل الاعتياد .
[ 5 ] منشأه دعوى الانصراف عنه ، وتقدمت الخدشة فيها ، لأنّ ذكر الطرفين من باب الغالب ، والمناط صدق البول والغائط .
[ 6 ] كلّ ذلك لإطلاق الأدلة ، وإجماع فقهاء الملَّة .
[ 7 ] للحصر المستفاد من الأدلة ، مضافا إلى ما ورد في خصوص الدود وحبّ القرع من النص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب نواقض الوضوء .، فيستفاد من الأخبار حصر الناقض مما يخرج من الطرفين في البول والغائط ، والمنيّ ، والدماء الثلاثة للنساء على تفصيل يأتي ، ولا يستفاد منها أنّ كلّ ما يخرج منهما يكون ناقضا ، كما هو معلوم لمن راجعها .
هذا مضافا إلى الأصل لو كان مسبوقا بالطهارة .
فروع - ( الأول ) : ما نسب إلى الشيخ من عدم الناقضية لما خرج من فوق المعدة ، هل يلتزم رحمه الله بعدم النجاسة حتّى مع صدق عنوان الغائط أو لا ؟ .
( الثاني ) : هل تدور الناقضية مدار نجاسة البدن بخروجهما ، فلو خرج البول من المثانة والغائط من الداخل بآلات لا ينجس بها المحلّ أبدا تثبت الناقضية أم لا ؟ وأولى من ذلك ما إذا أرسلت آلة إلى الداخل وجذبت الغائط وهي في الداخل ثمَّ أخرجت تلك الآلة دفعة ؟ وجهان : يظهر من خبر العلل والعيون :