( الثالث ) : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة [ 8 ] ، صاحب صوتا أم لا [ 9 ] ، دون ما خرج من القبل [ 10 ] أو لم
شرح
الثاني ، فعن الرضا عليه السلام :
« إنّما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء لأنّ الطرفين هما طريقا النجاسة وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 7 ..
وظاهر الإطلاقات النقض مطلقا . والمسألة غير مذكورة في الكلمات .
( الثالث ) : لو فرض استحالة الغائط في الداخل بواسطة الأدوية والآلات العصرية إلى ما يسلب عنه الاسم عرفا ، فمقتضى الأصل الطهارة وعدم النقض مع سبق الطهارة .
( الرابع ) : لو نزل الغائط من محلَّه ، وبقي في المجرى مدّة لسبب ، ثمَّ خرج ، أو اخرج ، فظاهر الكلمات هو النقض ، ولكن الإطلاق مشكل ، لاحتمال الانصراف إلى المتعارف ، وظاهر نصوص الاستبراء النقض في بول يكون كذلك أيضا .
( الخامس ) : لو خرج من الدبر شيء تردد بين كونه غائطا أو شيئا آخر ، فمقتضى الأصل عدم النقض ، وعدم النجاسة .
( السادس ) : لو كان لشخص مخرج صناعي لبوله أو غائطه أو هما معا ، فخرج البول أو الغائط عن محلَّه الطبيعي ودخل في الأنبوب المتصل به ، ولم يخرج من الأنبوب إلى الخارج . فهل المناط في النقض والحدثية ، الخروج عن المحلّ الطبيعي إلى داخل الأنبوب ، أو أنّ المناط الخروج منه إلى الخارج ؟
وجهان : الظاهر هو الأول ، وكذا الكلام في الريح .
[ 8 ] بضرورة المذهب ، ونصوص مستفيضة تقدم بعضها ( 2 )( 2 ) صفحة : 238 ..
[ 9 ] نصّا وإجماعا ، ففي خبر عليّ بن جعفر :