تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( فصل في موجبات الوضوء ونواقضه ) وهي أمور : ( الأول والثاني ) : البول والغائط [ 1 ] من الموضع الأصليّ ، ولو غير
شرح
( فصل في موجبات الوضوء ونواقضه ) يطلق على ما يأتي السبب تارة ، والموجب أخرى ، والناقض ثالثة . والحقيقة واحدة ، والفرق بالاعتبار . فذات البول - مثلا - من حيث هو سبب ، ومن حيث إيجابه للوضوء لما يشترط فيه الطهارة موجب ، ومن حيث وقوعه بعد الطهارة ناقض ، والأول أعمّ من الأخيرين . [ 1 ] بضرورة المذهب ، بل الدّين ، والأخبار المتواترة ، وهي على قسمين : ( الأول ) : ما اشتمل على العناوين المعهودة ، كقول أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح : « لا يوجب الوضوء الا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 .وقول الرضا عليه السلام : « إنّما ينقض الوضوء ثلاث : البول ، والغائط ، والريح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 6 .والحصر في مثل هذه الأخبار إضافيّ ، حقيقيّ ، لما يأتي من أدلة سائر النواقض . ( الثاني ) : ما علق فيه الحكم على ما يخرج من الطرفين ، كقول أحدهما عليه السلام : « لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك » . ومثله غيره ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 240 | السيد عبد الأعلى السبزواري