شرح
يطعم » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود باب بول الصبيّ يصيب الثوب حديث : 378 .وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود باب بول الصبيّ يصيب الثوب حديث : 375 .، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم : « يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية » ( 3 )( 3 ) كنز العمال ج : 9 الحديث : 1861 الإكمال من الطهارة من بول الصبيّ ( الأقوال ) ..
( الثاني ) : الظاهر طهارة الغسالة هنا وعدم وجوب انفصالها ، لإطلاق الأدلة الواردة في مقام البيان ، مع ملازمة كفاية الصبّ مع طهارة الغسالة عند المتشرعة ، بل العرف مطلقا .
ودعوى : أنّه مع كونه في المحلّ له حكم ، وبعد الانفصال له حكم آخر .
تحتاج إلى دليل ، وهو مفقود في المقام - الذي يكفي فيه غلبة الماء الحاصلة بالصبّ على المحلّ - الوارد مورد التسهيل ، فيكون الصبّ هنا كالاتصال بالمعتصم في بول غير الصبيّ .
وأما خبر أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيّ يبول على الثوب قال : يصبّ عليه الماء قليلا ثمَّ تعصره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..
فهو قاصر سندا ، مع وهنه بإعراض الأصحاب ، واحتمال أن يكون العصر للتجفيف ، لا لإزالة الغسالة .
( الثالث ) : كفاية الصبّ فيه إنّما هي فيما إذا لم يكن المحلّ متنجسا بغير بول الصبيّ ، وإلا فلا يكفي الصبّ ، كما هو واضح .
( الرابع ) : المرجع في الأكل والتغذي هو العرف ، فلا يضرّ إن كان في الأسبوع - مثلا - مرّة ، كما أنّ الظاهر منه أكل ما تعارف للكبار . وأما ما أعدّ للصبيان ، كما تعارف في هذه الأعصار من الألبان فلا يعد أكلا ، وطريق الاحتياط واضح .
( الخامس ) : لا فرق بين كونه في الحولين أو أزيد ، مسلما كان أو كافرا ، كلّ ذلك للإطلاق ، والأحوط : الاقتصار على المسلم وعلى من في الحولين .