تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج [ 4 ] . وأن يستر رأسه [ 5 ] ، وأن يتقنّع [ 6 ] ويجزئ عن ستر الرأس [ 7 ] ، وأن يسمّي
شرح
[ 4 ] على المشهور ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه ، ولم أظفر على نص في المسألة ، وعلل بأنّه خلاف المسجد المنصوص فيه العكس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب أحكام المساجد حديث : 2 .. [ 5 ] أما استحباب ستر الرأس ، فللاتفاق عليه ، ولم يرد نص مشتمل على الستر . نعم ، ورد التغطية في خبر الدعائم : « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان إذا دخل الخلاء تقنع ، وغطَّى رأسه ، ولم يره أحد » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .. وعن المقنعة قال : « إنّ تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلَّي سنة من سنن النبيّ صلَّى الله عليه وآله » ( 3 )( 3 ) باب : 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .. وفي خبر أبي ذر عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « في وصيته له قال : يا أبا ذر أستحيي من الله فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي ، استحياء من الملكين اللذين معي - الحديث » ( 4 )( 4 ) باب : 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .. وكذا ورد التقنع في خبر عليّ بن أسباط عن أبي عبد الله عليه السلام : « إنّه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه - الحديث » ( 5 )( 5 ) باب : 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .. ويظهر من خبر أبي ذر أنّ حكمة التقنع الاستحياء من الله تعالى ، ومن الملكين . [ 6 ] لما تقدم من خبر ابن أسباط والنبوي . [ 7 ] لظهور الاتفاق عليه ، لأنّ القناع أخص من مطلق الستر ، فمع تحققه يتحقق الستر أيضا .