شرح
منامه شيئا ، فاستيقظ ، فإذا هو بلل . قال : ليس عليه غسل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة حديث : 4 ..
وفي خبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ، ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة حديث : 3 ..
المحمول على الثوب المشترك ، أو على ما إذا كان مختصا به ، ولكن احتمل أنّه كان من جنابة سابقة اغتسل منها .
فروع - ( الأول ) : لا فرق في استحباب الاستبراء بعد البول بين ما إذا كان كثيرا ، أو قليلا ولو بقدر قطرة ، للإطلاق .
( الثاني ) : لا موضوع للاستبراء بالنسبة إلى من لا تنقطع قطرات بوله لمرض كان أو غيره .
( الثالث ) : لا فرق في نفس الاستبراء بين كونه في حال القعود ، أو القيام ، أو الاضطجاع ، أو نحوها . نعم ، الأولى أن يكون في حال القعود ، كما يقعد للغائط . ويمكن أن يستفاد ذلك مما ورد في الاستنجاء ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب أحكام الخلوة ..
( الرابع ) : لا فرق فيه بين الكبير ، والصغير ، والمميّز وغيره إن استبرأه شخص آخر ، للإطلاق . وتطهر الثمرة في البلل المشتبه على ما يأتي .