تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ؟ بنى على الصحة [ 19 ] . ( مسألة 6 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، ولو كان ظانّا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج [ 20 ] . ( مسألة 7 ) : إذا علم أنّ الخارج منه مذيّ ، ولكن شك في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة [ 21 ] الا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذيّ ، أو مركب منه ومن البول ؟ [ 22 ] . ( مسألة 8 ) : إذا بال ولم يستبرئ ، ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، يحكم عليها بأنّها بول ، فلا يجب عليه الغسل [ 23 ] ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه يجب عليه
شرح
فيبنى على الوجود ، وتقدم الوجه في [ مسألة 5 ] من الفصل السابق ، هذا إذا لم تطل المدة بحيث تفيد فائدة الاستبراء . والا فطول المدة كالاستبراء ، كما تقدم . [ 19 ] لقاعدة الصحة . [ 20 ] للأصول التي هي عبارة عن أصالة عدم الخروج ، وأصالة عدم اعتبار الظنّ ، وأصالة الطهارة ، وأصالة عدم نقض الوضوء إن كان متوضئا ما لم تكن أمارة حاكمة عليها أو على بعضها . [ 21 ] لأصالة عدم خروج البول ، وأصالة الطهارة وعدم الناقضية ، وظهور الأخبار في أنّ المناط تردد ذات الخارج بين كونه بولا أو غيره ، لا أنّه هل خرج معه بول أو لا ؟ إذ هذا موضوع آخر لا ربط له بالمقام . [ 22 ] لتردد ذات الخارج حينئذ بين وجود البول فيه وعدمه ، فيشمله إطلاق الأدلة ، كما إذا تردد في أنّه بتمامه بول أو من غير البول بتمامه . [ 23 ] لأصالة بقاء بقية أجزاء البول ، وأصالة عدم خروج المنيّ عن محله .