بالنجاسة والناقضية [ 15 ] ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه .
( مسألة 3 ) : لا تلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره ، كزوجته أو مملوكته [ 16 ] .
( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما - مثلا - فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليّه في كونها بولا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة [ 17 ] .
( مسألة 5 ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه [ 18 ] ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته . نعم ، لو علم أنّه استبرأ وشك بعد
شرح
[ 15 ] إجماعا ونصوصا ، منطوقا ومفهوما ، وقد تقدم بعضها ( 1 )( 1 ) صفحة : 208 .. وحيث إنّ النجاسة والناقضية من الوضعيات غير المتوقفة على الاختيار ، فتعمّ حالة الاضطرار أيضا ، ولا حكومة لحديث نفي الاضطرار بالنسبة إليها .
[ 16 ] لأنّه من التوصليات المقصود منه نقاء المحلّ ، فلا تعتبر فيه المباشرة ويحصل بفعل الغير ، بل ولو كان أجنبيا ، وإن حرم حينئذ .
[ 17 ] كل ذلك لتعلق الحكم بذات الرطوبة المشتبهة من حيث هي ، مع قطع النظر عن إضافتها إلى شخص خاص . كتعلق حكم النجاسة بذات البول من حيث هو بول ، من دون اعتبار إضافته إلى شخص خاص .
[ 18 ] لأصالة عدم الإتيان به ، بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز ، والا