تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
على المرأة استبراء [ 11 ] . نعم ، الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا [ 12 ] ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية [ 13 ] ما لم تعلم كونها بولا . ( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي [ 14 ] . ( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة
شرح
[ 11 ] إذ لا قضيب لها فلا موضوع للاستبراء بالنسبة إليها ، فتخرج عن قاعدة الاشتراك تخصّصا . وعلى فرض وجود القضيب لها في الداخل لا أثر لعصر الخارج ويكون لغوا ، فتكون رطوباتها الخارجة مطلقا محكومة بالطهارة ، وعدم النقض ، للأصل إلا مع العلم بالنجاسة والناقضية . [ 12 ] ذكر الأول في ذخيرة العباد ، وحكى الثاني عن ابن الجنيد ، والثالث عن بعض آخر ، والكلّ خال عن الدليل . ولا ريب في حسن الاحتياط . [ 13 ] لما تقدم من الأصل فيهما . تلخيص : الرطوبة الخارجة إما أن يعلم بأنّها وذي ، أو مذي ، أو ودي وهي طاهرة ، وليست بناقضة ، للأصل وما يأتي من الدليل . أو يعلم بأنّها بول ، أو منيّ ، فتلحقها حكمهما ، ولا فرق في ذلك كلَّه بين الرجل والمرأة . وإما أن تكون مرددة بين البول وغيره ، فإن كانت قبل الاستبراء فهي محكومة بالبول في الرجل ، دون المرأة . وإن كانت بعده يحكم عليها بالطهارة وعدم الناقضية ، فالرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة محكومة بالطهارة وعدم الناقضية مطلقا ، بخلاف الرجل فإنّها منه محكومة بالنجاسة والناقضية إن كانت قبل الاستبراء . [ 14 ] لإطلاق الأدلة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء .الشاملة للجميع والبعض ، وتقتضيه قاعدة الميسور أيضا .