تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
على مخرج الغائط ، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرّات [ 5 ] ثمَّ يضع
شرح
الاستبراء ، وإطلاق ما يأتي في حسنة عبد الملك . [ 4 ] كما عن جمع ، لما يأتي في النبوي . [ 5 ] لورود لفظ الثلاث في الأخبار - كما يأتي - ولكن الظاهر ، بل المقطوع به أنّ المسح ثلاث مرّات من جهة كونه غالبا للنقاء ، فلو أحرز أنّ النقاء حصل بدونه ، كفى ، ولو علم عدم كفاية التثليث لا تجزي الثلاث . كما أنّه لو فرض وجود حالة لا ينقطع معها البول لا موضوع للاستبراء حينئذ ، كما لا خصوصية لوضع السبابة فوق الذكر والإبهام تحته ، أو العكس . نعم ، المتعارف هو العكس ، كما أنّ ما ورد في الروايات لا موضوعية له ، بل هو من إحدى الطرق ، ففي النبويّ المرويّ عن عليّ عليه السلام قال : « قال لنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من بال ، فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمَّ يسلتها [ 1 ] ثلاثا » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .. وفي حسنة عبد الملك عن الصادق عليه السلام « في الرجل يبول ثمَّ يستنجي ثمَّ يجد بعد ذلك بللا . قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثمَّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 .. وفي صحيح ابن مسلم : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .. وفي صحيح البختري عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يبول ، قال :[ 1 ] السلت : هي الإزالة .