( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه [ 37 ] لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة .
( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها [ 38 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء [ 39 ] بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ . وأما إذا شك في كون مائع ماء
شرح
شرعيا بالنسبة إلى هذه السنن والآداب ، وإن كان الجريان حينئذ في صورة الاعتياد أقرب إلى الأذهان ، وأنسب بأصالة عدم السهو والنسيان .
[ 37 ] لأصالة عدم وجوب الدلك ، وأصالة عدم خروج المذي مع ظهور السيرة على عدم الدلك . نعم ، لو علم بخروج المذي ، وشك في المانعية عن الطهارة ، فمقتضى استصحاب بقاء النجاسة وجوب الدلك إن لم تجر أصالة عدم المانع ، حتّى في الشك في مانعية الموجود . ولكن يمكن أن يستظهر ممّا ورد في تحريك الخاتم في الوضوء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء .جريان أصالة عدم المانعية حتّى في هذه الصورة أيضا . ولكنّه مشكل ويأتي تفصيله .
[ 38 ] لإطلاق قوله : « ينقي ما ثمة » من غير تقييد في البين ، وانصراف أدلة الاستجمار إلى مسح الأحجار على المحل دون العكس . بدوي غالبيّ ، فلا يصلح للتقييد .
[ 39 ] لأصالة البراءة التي هي المرجع في جميع الشبهات التحريمية حكمية كانت أو موضوعية . وأما طهارة المحل فإن قلنا بها في معلومها فتكون في المشكوك بالأولى ، والا فمقتضى الأصل بقاء النجاسة .