مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة [ 40 ] ، بل لا بد من العلم بكونه ماء .
شرح
[ 40 ] لأصالة بقاء النجاسة في استعمال المائع المردد بين الماء وغيره .
فروع - ( الأول ) : لو تردد الماء بين كونه مغصوبا أو مباحا ، فمع إحراز عدم غصبيته يصح الاستنجاء به ، بل ومع إحراز الغصبية أيضا لو استنجى به يطهر المحل وإن أثم وضمن ، وكذا آلات الاستجمار .
( الثاني ) : لا تجب المباشرة في الاستنجاء ، ويحصل بفعل الغير ، لظهور الإطلاق والاتفاق . نعم ، لو كان بمباشرة يد الأجنبيّ أو الأجنبية يحصل الإثم ، وإن طهر المحلّ .
( الثالث ) : لا تجب الفورية فيه ، للأصل والإطلاق ، إلا في ضيق الوقت للصلاة .
( الرابع ) : لو رأى في ثوبه عذرة ، وشك في أنّها مما استنجى منها أو خرجت بعد الاستنجاء ، لا يجب عليه الاستنجاء ، للأصل وإن كان أحوط .
( الخامس ) : لو خرج منه شيء وشك في أنّه عذرة أو لا ؟ لا يجب عليه الاستنجاء ، والأحوط الفحص .
( السادس ) : لو رأى في ثوبه عذرة ، وعلم بأنّه منه ولم يستنج منها وجب عليه الاستنجاء ، ولكن لا يجب عليه قضاء ما صلَّى معها ، لما تقدم ( 1 )( 1 ) ج : 1 صفحة : 492 .من عدم وجوب قضائها مع الجهل بالنجاسة .
( السابع ) : لو رأى في ثوبه لون العذرة ، وعلم بأنّه منه لا يجب عليه الاستنجاء ولا غسل ثوبه . إلا إذا علم بوجود العين ، فيجبان معا .
( الثامن ) : لو خرج منه مثل حبّ القرع غير مصحوب بشيء ، لا يجب عليه الاستنجاء ، ولا غسل الحب واليد ، ونحوهما ، ولا ينقض الوضوء .
( التاسع ) : لو شك في أثناء الصلاة في أنّه استنجى أو لا ؟ - وقلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى أصل الاستنجاء - فإن لم يكن الاستنجاء مستلزما للإتيان بالمنافي يستنجي وتصح الصلاة ، لجريان القاعدة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، وحصول الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة . وإن استلزم الإتيان بالمنافي ، فلا وجه لصحة الصلاة .