تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
من الخبر » . ويبعده وجود هذا التعبير في خبر غوالي اللئالي ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 3 .. وثانيا : يمكن أن يكون قوله عليه السلام : « فإنّما هو ماء » من الحكمة ، لا العلة التامة الفعلية المنحصرة حتّى يدور الحكم مدارها وجودا وعدما . وثالثا : كيف يعتمد عليه في مقابل إطلاقات الأدلة المعتضدة بإطلاقات الفتوى . وعن صاحب المعالم الاكتفاء بالمرّة في خصوص البدن ، للإطلاقات ، وقصور النصوص الدالة على التعدد فيه سندا . ( وفيه ) : منع القصور في جميعها ، وعلى فرضه فهو منجبر بالشهرة العظيمة ، والإجماع المعتبر . وعن بعض اختصاص التعدد بخصوص الثوب والبدن ، دون غيرهما ، لورود نصوص التعدد فيهما ، فيرجع في غيرهما إلى الأصل والإطلاقات . وفيه : أنّ ذكرهما في الأدلة من باب التمثيل ، لا التقييد ، وقد يدّعى القطع من إجماع أو غيره على عدم الفرق ، كما في الجواهر . فروع - ( الأول ) : المرجع في التعدد الصدق العرفي . ويعتبر الفصل بالعدم بين المرّة الأولى والثانية ، فلا يكفي المرّة الواحدة ، وإن كانت بقدر المرّتين . ( الثاني ) لا فرق بين بول الإنسان وغيره مما لا يؤكل لحمه ، وقيل بالاختصاص بالإنسان ، للانصراف إليه ، ولإطلاق قوله عليه السلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. ولكن الانصراف ممنوع ، والإطلاق مقيّد ، فالتفصيل باطل ، كما لا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر . ( الثالث ) : لا فرق في اعتبارهما بين وجود العين وعدمها ، ولا بين حصول الإزالة بالأولى وعدمه ، للإطلاق الشامل للجميع . نعم ، لو حصلت الإزالة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 17 | السيد عبد الأعلى السبزواري