تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج ، يتخيّر في المخرج بين الأمرين [ 11 ] ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ [ 12 ] ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل [ 13 ] ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة [ 14 ] ، وفي المسح
شرح
معيّن لمحل العادة ، لاختلافه باختلاف أفراد الناس صغرا وكبرا ، وهزالا وسمنا ، وكيفية الجلوس ، وكذا سائر الجهات الموجبة للاختلاف . [ 11 ] لعموم دليل التخيير الشامل لهذه الصورة أيضا . [ 12 ] لعدم كونه حينئذ من الاستنجاء ، فلا بد من التطهير بالماء . [ 13 ] أما أفضلية الغسل بالماء ، فللإجماع ، ونصوص كثيرة : منها : قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « قال : رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يا معشر الأنصار إنّ اللَّه قد أحسن إليكم الثناء فما ذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .. وعنه عليه السلام أيضا : « في قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثمَّ أحدث الوضوء وهو خلق كريم ، فأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وصنعه ، فأنزل اللَّه في كتابه : * ( إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .. وأما أكملية الجمع فواضح لا ريب فيه وعن الصادق عليه السلام : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .. [ 14 ] إجماعا ، ونصوصا : منها : قول الصادق عليه السلام في موثق يونس : « يغسل ذكره ويذهب الغائط » ( 4 )( 4 ) تقدم في صفحة : 188 .، وقول أبي الحسن عليه السلام بعد أن سئل للاستنجاء حدّ ؟ قال :