شرح
حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 ..
فإنّ ظهور إطلاق مثل هذه التعبيرات في التخيير مما لا ينكر . والانصراف إلى الماء بدويّ .
مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .، وقوله عليه السلام أيضا : « كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .، وقوله عليه السلام أيضا : « كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ، ولا يغسل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 ..
وتقدم في صحيح زرارة : « كان يستنجي من البول ، ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالخرق والمدر » ( 5 )( 5 ) سبق في صفحة : 190 ..
وهناك روايات أخرى مشتملة على لفظ الغسل مثل قوله عليه السلام :
« يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ملئت ( بلت ) يمينك » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 ..
وأمر النبيّ لنساء النبيّ والمؤمنين بالاستنجاء بالماء ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .وغيرهما كما تقدم ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 و 2 .ولا ريب في ظهور الطائفتين في التخيير .
وأما موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتّى صلَّى ، إلا أنّه قد تمسح بثلاثة أحجار . قال : إن كان في وقت تلك الصلاة ، فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلَّى فقد جازت صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة » ( 9 )( 9 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 ..