تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
والأنثى ، والخنثى [ 7 ] ، وكذا لا فرق بين المخرج الطبيعيّ وغيره معتادا
شرح
فروع - ( الأول ) : يكفي صدق مجرد الغسل عرفا ، ولا يجب الزائد عليه ، لظهور الإطلاق والاتفاق . ( الثاني ) : لا يعتبر تعدد الغسل في المعتصم كالكرّ ، والجاري ، والمطر ، وإن تطهر بالقليل يعتبر ورود الماء على المحل على الأحوط ، دون العكس ، وقد تقدم وجه ذلك في المطهّرات ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 14 .. ( الثالث ) : لو تعدّى البول من رأس الحشفة إلى سائر أجزاء القضيب ، فإن كان بالقدر المتعارف يلحقه حكم الاستنجاء ، وإن كان بغيره فيجب غسله مرّتين ، لما تقدم . ولو شك في التعدّي بنى على العدم للأصل . [ 6 ] نصّا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام الخلوة .وإجماعا ، بل ضرورة من المذهب . فرعان - ( الأول ) : لو لم يتمكن من استعمال الماء في البول لجرح أو نحوه لا يجب التمسح لما تقدم وإن كان أحوط ، خروجا عن خلاف المعتبر ، والمنتهى ، والذكرى . ( الثاني ) : لا يجب على الأغلف كشف داخل الغلفة ، للأصل بعد احتمال كونه من الباطن . [ 7 ] للإطلاق الشامل للجميع بعد أن كان المنساق من الأدلة غسل مخرج البول في مقابل مخرج الغائط ، ويصح التمسك بقاعدة الاشتراك أيضا . ( وتوهم ) أنّها إنّما تجري في الحكم دون الموضوع . ( مدفوع ) أولا : بأنّ المقام من الحكم وهو وجوب غسل مخرج البول . وثانيا : أنّه من مجرد الدعوى بلا شاهد ، فكلّ موضوع كان متعلقا لحكم من الأحكام تجري القاعدة بالنسبة إليه أيضا كالوجه ، واليد ، والرجل ، والرأس في الوضوء . والبدن في الغسل ونحو ذلك .