( فصل في الاستنجاء )
يجب غسل [ 1 ] مخرج البول بالماء [ 2 ] مرّتين [ 3 ] والأفضل ثلاث [ 4 ]
شرح
( فصل في الاستنجاء )
[ 1 ] وجوب الاستنجاء من البول والغائط ، فهو من ضروريات المذهب ، ولا ريب في كونه مقدميّا لما يعتبر فيه الطهارة الخبثية كالصلاة والطواف على تفصيل يأتي ، ولا يجب لغيرهما حتّى الوضوء ، للأصل ، وظهور الاتفاق ، ولصحيح عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام :
« في الرجل يبول ، فينسى غسل ذكره ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة قال :
يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1.
وغيره من الروايات فيحمل صحيح ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام :
« في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ؟ قال : يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9على مطلق الرجحان .
فما نسب إلى الصدوق رحمه الله من وجوب الإعادة . مخدوش : مع أنّه مخالف للإجماع ، فقد استقر المذهب على خلافه .
ولا ريب في رجحان الاستنجاء ذاتا مطلقا ، كما أنّ رفع مطلق القذارة محبوب وراجح شرعا . فهو راجح ذاتيّ وواجب غيريّ .
[ 2 ] نصّا وإجماعا . قال أبو جعفر عليه السلام :
« يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول الا الماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 ..