تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( فصل في الاستنجاء ) يجب غسل [ 1 ] مخرج البول بالماء [ 2 ] مرّتين [ 3 ] والأفضل ثلاث [ 4 ]
شرح
( فصل في الاستنجاء ) [ 1 ] وجوب الاستنجاء من البول والغائط ، فهو من ضروريات المذهب ، ولا ريب في كونه مقدميّا لما يعتبر فيه الطهارة الخبثية كالصلاة والطواف على تفصيل يأتي ، ولا يجب لغيرهما حتّى الوضوء ، للأصل ، وظهور الاتفاق ، ولصحيح عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : « في الرجل يبول ، فينسى غسل ذكره ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة قال : يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1. وغيره من الروايات فيحمل صحيح ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ؟ قال : يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9على مطلق الرجحان . فما نسب إلى الصدوق رحمه الله من وجوب الإعادة . مخدوش : مع أنّه مخالف للإجماع ، فقد استقر المذهب على خلافه . ولا ريب في رجحان الاستنجاء ذاتا مطلقا ، كما أنّ رفع مطلق القذارة محبوب وراجح شرعا . فهو راجح ذاتيّ وواجب غيريّ . [ 2 ] نصّا وإجماعا . قال أبو جعفر عليه السلام : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول الا الماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 ..