( مسألة 21 ) : المراد بمقاديم البدن : الصدر ، والبطن ، والركبتان [ 53 ] .
( مسألة 22 ) : لا يجوز التخلَّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها [ 54 ] من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم
شرح
والمجامع إن ترتبت عليه المفسدة مطلقا ، ولو كانت من جهة سب المسلمين وانتسابهم إلى عدم المبالاة في دينهم .
( الثاني ) : لو كان المالك قاصرا ، أو كان في الملاك من هو قاصر ، لا يجوز التخلَّي إلا بإذن وليّه مع عدم المفسدة .
( الثالث ) : في موارد إذن الغير في التخلَّي في ملكه يقتصر على ما يشمله الإذن ، ولا يجوز التعدّي عنه ، بل للمالك الرجوع عن إذنه في الأثناء ، لسلطنته ، وله نظائر كثيرة سيأتي التعرض لها في محالَّها .
( الرابع ) : في الطريق غير النافذ لا يجوز لأربابه التخلَّي فيه أيضا إلا بإذن الجميع ، وإن جاز لهم سائر التصرفات بغير الإذن ، للشك في شمول تسلطه لذلك ، كما لا يجوز إقعاد الطفل للتخلَّي في الطريق النافذ إن أضرّ بالمارة فضلا عن غير النافذ .
( الخامس ) : لو اضطر إلى التخلَّي في ملك الغير بدون إحراز رضاه لا إثم عليه ، ويجب عليه استرضاؤه بعد ذلك ولو بعوض .
( السادس ) : لا فرق في جميع ما مرّ بين ملك المسلم والكافر ، فلا يجوز التخلَّي في ملك الكافر بدون إذنه إلا إذا أسقط الشارع إذنه .
[ 53 ] مقاديم البدن من الأمور المبيّنة العرفية ، ولا يحتاج إلى البيان والمراد بالركبتين هنا بعضهما لا تمامهما ، والا فيمكن تحقق الاستقبال مع كون المهم منهما خارجا عن القبلة ، كما لو جلس متربعا .
[ 54 ] لأصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير أو متعلق حقه الا بدليل يدل عليه ، ولعموم قوله :