تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فيها ، أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولَّي [ 55 ] إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة [ 56 ] أيضا بذلك ، وكذا الحال في غير التخلَّي من التصرفات الأخر [ 57 ] .
شرح
« الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات حديث : 1 .. فلا يجوز الا بتصريح من الواقف بالتعميم ، أو إذن المتولَّي الأمين أو سيرة معتبرة كاشفة عن أحدهما . [ 55 ] مع إحراز وثاقته وائتمانه ، ولو بالأصل ، موضوعا كان أو حكميا . [ 56 ] العادات الجارية في مثل هذه الأمور أقسام : ( الأول ) : ما إذا كانت ممن يواظب على دينه ويحتفظ عليه بحيث تكون كاشفة نوعا عن تعميم الإذن . ولا ريب في اعتبارها ، إذ هي من الأمارات النوعية ، بل هي من أقواها . ( الثاني ) : أن تكون من الهمج الرعاع الذين لا يبالون بشيء ، ولا اعتبار بمثل هذه العادة في مقابل أصالة عدم الجواز ، ويشكل جريان أصالة الصحة ، لفرض إحراز عدم المبالاة . ( الثالث ) : ما إذا شك في أنّها من أيّ القسمين ، كما إذا ورد غريب إلى بلد ، ورأى ذلك بالنسبة إلى مدرسة - مثلا - فتجري أصالة الصحة في فعلهم ، فيكون كالأمارة النوعية على الجواز . [ 57 ] ظهر حكمها مما مرّ .