يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
( مسألة 16 ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب ، وإن كان أحوط [ 44 ] .
( مسألة 17 ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب [ 45 ] .
( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف [ 46 ] . نعم ، إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة أخرى إلى
شرح
وتسبيبا ، وتقدم الكلام في [ مسألة 32 ] من أحكام النجاسات من فصل يشترط في صحة الصلاة .
[ 44 ] أما تحقق تركها بمجرد الميل ، فلصدق تركهما به عرفا . وأما الاحتياط في التشريق والتغريب فللنبويّ : « ولكن شرّقوا أو غرّبوا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 ..
المحمول على مطلق الرجحان ، جمعا وإجماعا ، مضافا إلى قصور سنده عن إفادة الوجوب .
[ 45 ] لظهور الأدلة في المتعارف من التخلَّي ، لا ما كان خارجا عنه بلا اختيار . ومنشأ الاحتياط حسنه في كلّ حال ما لم يكن حرجا . نعم ، لو كان لهما محلّ متعارف تشملهما الأدلة بلا شبهة .
[ 46 ] لأنّ مجموع الأطراف حينئذ موضوع واحد عرفا ، فعلم بتحقق المخالفة القطعية فيه ، ويحرم من هذه الجهة .