أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس [ 17 ] ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غضّ النظر .
( مسألة 10 ) : لو شك في وجود الناظر ، أو كونه محترما فالأحوط التستر [ 18 ] .
( مسألة 11 ) : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه [ 19 ] وإن علم أنّها من إنسان ، وشك في أنّها من صبيّ غير مميّز ، أو من بالغ أو مميّز ، فالأحوط ترك النظر [ 20 ] ، وإن شك في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة ، فلا يجوز النظر ، ويجب الغضّ عنها ، لأنّ جواز النظر معلَّق
شرح
[ 17 ] لأنّه من الشك في أصل التكليف والمراجع فيه البراءة . إلا إذا كان معرضا عرفيا للنظر فلا يجوز حينئذ ، كما مرّ .
[ 18 ] لإمكان أن يقال : إنّ المتفاهم مما ورد في حفظ الفرج في الآية الكريمة ( 1 )( 1 ) النور : 30 .، والنبويّ ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 168 .: « فليحاذر على عورته » هو الستر في موارد احتمال وقوع النظر أيضا إن كان من الاحتمال المعتد به .
[ 19 ] لأصالة البراءة بعد كون الشك في أصل التكليف ، مضافا إلى أصالة عدم التميز في الآخر . الا أن يقال : إنّ المستفاد من الأدلة بعد صدق العورة وجوب الغض مطلقا الا أن يحرز كونها عورة الحيوان أو غير المميز ، كما يأتي نظيره في الفرع التالي .
[ 20 ] لأنّ خروج غير المميز عن حرمة النظر إنّما هو بالإجماع ، والمتيقن منه إنّما يكون في مورد إحرازه ، وفي مورد الشك يرجع إلى عموم المنع . نعم ، لو علم بعدم التميز سابقا ثمَّ شك فيه ، فمقتضى أصالة عدم التميز جواز النظر .