( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميّز ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلَّل بالنسبة إلى المحلَّل له [ 9 ] ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحلَّلة والمحلَّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس [ 10 ] .
( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته ، إذا كانت مزوجة أو محلَّلة في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس [ 11 ] .
( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ، ولا الأليتين ، ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم ، يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق [ 12 ] .
شرح
( السابع ) : لو كان شخص نائما وانكشفت عورته لريح أو نحوها يجب على غيره على الأحوط سترها ، لاحتمال أن يكون من المحرّمات الذاتية .
[ 9 ] كلّ ذلك بضرورة المذهب ، بل الدين . واتفاقهم على دوران حلية النظر إلى العورة مدار حلية الوطء ، بل جعلوا ذلك قاعدة خرج منها غير المميز وبقي الباقي ، وسنتعرض للقاعدة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .
[ 10 ] لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتخصيص ، وقاعدة دوران حلية النظر مدار حلية الوطء .
[ 11 ] لما مرّ من قاعدة دوران جواز النظر إلى العورة مدار جواز الوطء في المميز ، ولا يجوز الوطء من المالك في جميع هذه الموارد .
[ 12 ] أما عدم وجوب ستر ما ذكر فللأصل بعد ما تقدم من اختصاص العورة بغيرها . وأما استحباب الستر إلى نصف الساق فلما دل من الأخبار على الترغيب على الاتزار عند دخول الحمام ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب آداب الحمام .. بناء على أنّ الأزر السابقة كانت تصل إلى