لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون [ 7 ] .
( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى [ 8 ] .
شرح
أيضا . ثمَّ لا يخفى أنّ الحجم إنّما يتحقق بالنسبة إلى القبل والبيضتين دون الدبر .
[ 7 ] لأنّ الشبح من مراتب رؤية العين ، وإن لم يتميّز اللون كاملا .
[ 8 ] كما هو المشهور ، لإطلاق الأدلة ، وارتكاز العقلاء . وما في خبر ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 .مهجور لدى الأصحاب ، فلا يعتمد عليه ، فما يظهر عن صاحب الوسائل من جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم بلا شهوة مستندا إليه ، لا وجه له . وأما ما في الأخبار من ذكر المسلم والمؤمن ، فهو من باب بيان الحكم الكلَّي بذكر أفضل أفراده ، لا من باب التخصيص ، وهو شائع في المحاورات ، خصوصا في الكتاب والسنة .
فروع - ( الأول ) : لا فرق في حرمة النظر إلى العورة بين ما إذا كان بالتلذذ والريبة أم لا ، لظهور الإطلاق والاتفاق .
( الثاني ) : يحرم مسّ عورة الغير ، كما يحرم النظر إليها .
( الثالث ) : مقتضى الأصل جواز النظر إلى العورات المكشوفة في الصور ، كما أنّ مقتضاه جواز تصور عورة الغير أيضا ما لم تترتب عليه مفسدة .
( الرابع ) : كشف العورة ، والنظر إليها من المعاصي الصغيرة ومع الإصرار تصير معصية كبيرة ، وتجب التوبة على من تعمد الكشف وعلى من تعمّد النظر .
( الخامس ) : لو أكره على كشفها أو على النظر إليها يرتفع الإثم .
( السادس ) : يحرم التسبيب لكشف عورة الغير ، كما يحرم التسبيب إلى النظر إليها .