والدبر . واللازم ستر لون البشرة [ 5 ] ، دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا [ 6 ] . وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا ، فستره
شرح
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 ..
وفي مرسل الصدوق « الفخذ ليس من العورة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 ..
وأما خبر حسين بن علوان : « والعورة ما بين السرة والركبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 .، وخبر بشير النبال عن أبي جعفر عليه السلام حيث دخل الحمام : « فاتّزر بإزار فغطَّى ركبتيه وسرته - إلى أن قال : - هكذا فافعل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب آداب الحمام ..
وما عن عليّ عليه السلام : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الملابس حديث : 3 ..
محمول على الندب ، لقصور السند عن إفادة الوجوب ، مع معارضتها بغيرها ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل باب : 3 و 9 من أبواب النجاسات .. فلا وجه لما عن الكركي من إلحاق العجان بها ، كما لا وجه لما عن القاضي من أنّها من السرة إلى الركبة . ولعلَّهما أرادا الندب أيضا ، فلا خلاف في البين .
[ 5 ] لأنّه المتفاهم من الأدلة ، وكذا الشبح لرجوعه إلى رؤية نفس البشرة أيضا . وأما الحجم فهو خارج عنها ، لصدق ستر العورة بالحائل بينها وبين النظر إليها . فيصدق عرفا أنّ النظر إنّما وقع على الحائل دون العورة . مضافا إلى خبر الرافقي : « النورة سترة » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 18 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 .. وقول أبي جعفر عليه السلام : « أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 18 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 ..
[ 6 ] خروجا عن خلاف المحقق الثاني حيث نسب إليه وجوب ستر الحجم