امرأة ، حتّى عن المجنون والطفل المميّز [ 2 ] ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ، ولو كان مجنونا أو طفلا مميّزا [ 3 ] والعورة [ 4 ] في الرجل : القبل والبيضتان ، والدبر . وفي المرأة القبل
شرح
الرجل عند صبّ الماء ترى عورته ؟ أو يصب عليه الماء ؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحمام حديث : 3 .فمحمول على الحرمة بلا شبهة .
[ 2 ] كلّ ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق وعدم مخالف في البين .
[ 3 ] نصّا ، وإجماعا ، كالنبوي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم . ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة . وقال صلَّى الله عليه وآله : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله الا أن يتوب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 ..
وفي صحيح حريز عن الصادق عليه السلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 ..
[ 4 ] نصّا ، وإجماعا ، وهي من المبينات العرفية وليست من المجملات لديهم ، ولا من الأمور التعبدية ، ولا من الموضوعات المستنبطة . فكل ما تكون عورة عرفا يجب سترها ، ويحرم النظر إليها ، ويرجع في المشكوك منها إلى البراءة سترا ونظرا ، سواء كانت الشبهة موضوعية أم مفهومية مرددة بين المتباينين ، أو الأقل والأكثر . إلا إذا دل دليل على وجوب الستر وحرمة النظر بالنسبة إلى غير الموضوع العرفي فيتبع لا محالة . ولا يستفاد من الأدلة إلا ما هو المتعارف بين الناس ، فعن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال :
العورة عورتان : القبل ، والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت