تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( فصل في أحكام التخلَّي ) ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلَّي ، بل في سائر الأحوال ستر العورة [ 1 ] عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو
شرح
( فصل في أحكام التخلَّي ) [ 1 ] نصّا وإجماعا ، محصّلا ومنقولا ، بل ضرورة من الدّين . والظاهر أنّ كشفها والنظر إليها في الجملة من القبائح العقلائية بلا اختصاص لذلك بمذهب وملة . وعن النبي صلَّى الله عليه وآله : « ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب آداب الحمام حديث : 5 .، « وإذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .، « عورة المؤمن على المؤمن حرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب آداب الحمام حديث : 3 .. وعن الصادق عليه السلام : « قال الله عزّ وجل : * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * . كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .. وأما صحيح ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرّد