تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
( الثاني ) : لو تعهد صاحبه بكسره وكان موثوقا به ، لا يجب على من ينهى عن المنكر كسره ، بل قد لا يجوز . ( الثالث ) : لو باعه إلى من يجوّز اقتناءه سقط وجوب الكسر ويصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ، وتقدم في [ مسألة 55 ] من مسائل الاجتهاد والتقليد . ويأتي في كتاب البيع إن شاء الله . ( الرابع ) : يجوز استعمالها للتقية عن ظالم ونحوه ، كما ترتفع الحرمة صنعا واستعمالا عن الإكراه ممن يخاف منه . ( الخامس ) : يجوز بيع المادة مع الهيئة لغير محترم المال . ( السادس ) : لو مات صاحبها تورث المادة فقط ، لا الهيئة إن كان الورثة مقلَّدين لمن يرى حرمة الاقتناء . ( السابع ) : إذا اشترك شيء بين الإناء وغيره ، تحرم الاستعمالات الإنائية ، دون غيرها . ( الثامن ) : لو اشتراها لا يحسب عوض الهيئة من المؤنة بناء على حرمة الاقتناء ، كما في اشتراء جميع المحرّمات حيث لا تحسب عوضها من المؤنة .