شرح
( الثاني ) : لو تعهد صاحبه بكسره وكان موثوقا به ، لا يجب على من ينهى عن المنكر كسره ، بل قد لا يجوز .
( الثالث ) : لو باعه إلى من يجوّز اقتناءه سقط وجوب الكسر ويصح البيع بالنسبة إلى البائع أيضا ، وتقدم في [ مسألة 55 ] من مسائل الاجتهاد والتقليد .
ويأتي في كتاب البيع إن شاء الله .
( الرابع ) : يجوز استعمالها للتقية عن ظالم ونحوه ، كما ترتفع الحرمة صنعا واستعمالا عن الإكراه ممن يخاف منه .
( الخامس ) : يجوز بيع المادة مع الهيئة لغير محترم المال .
( السادس ) : لو مات صاحبها تورث المادة فقط ، لا الهيئة إن كان الورثة مقلَّدين لمن يرى حرمة الاقتناء .
( السابع ) : إذا اشترك شيء بين الإناء وغيره ، تحرم الاستعمالات الإنائية ، دون غيرها .
( الثامن ) : لو اشتراها لا يحسب عوض الهيئة من المؤنة بناء على حرمة الاقتناء ، كما في اشتراء جميع المحرّمات حيث لا تحسب عوضها من المؤنة .