تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
( منها ) : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرّتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وعن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله ع قال : « سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 3 .ومثله عن ابن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنما هو ماء - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 4 .ونحوها غيرها . وعن الشهيد في البيان كفاية المرّة ونسبه في الذكرى إلى المبسوط ، واستدل له ( تارة ) : بالأصل . وفيه : أنّه لا وجه له مع الأدلة . ( وأخرى ) : بالإطلاقات الدالة على الغسل والتطهير . وفيه : أنّها مقيّدة بما مرّ من الأخبار . ( وثالثة ) : بمرسلة الكافي روي : « أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 4 .. وفيه : مضافا إلى قصور سنده معارضته بالمستفيضة الدالة على المرّتين في المقام وفي الاستنجاء ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الخلوة .، كما يأتي . ويمكن أن يكون مرادهما غير غسلة الإزالة فيتحدان مع المشهور . وعن العلامة في القواعد التفصيل بين البول الجاف فمرّة والرطب فمرّتين ، لخبر أبي العلاء على ما رواه في المعتبر : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء الأولى للإزالة ، والثانية للإنقاء » ( 6 )( 6 ) المعتبر صفحة : 121 والرواية مذكورة في الوسائل باب : 1 من أبواب النجاسات حديث : 4 بدون « الأولى للإزالة إلخ » .. ( وفيه ) أولا : أنّه لم توجد هذه الزيادة في الأصول المعتبرة ، كالكافي وغيره . وعن صاحب المعالم : « إنّي أحسبها من كلام المعتبر فتوهمها بعضهم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 16 | السيد عبد الأعلى السبزواري