تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الجهل بالحكم أو الموضوع صح [ 50 ] . ( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج [ 51 ] . ( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنّه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذلك الفضة المسماة بالورشو ، فإنّها ليست فضة ، بل صفر أبيض . ( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب ، أو الفضة في الأكل والشرب ، وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات [ 52 ] . نعم ، لا يجوز التوضؤ والاغتسال منهما [ 53 ] بل ينتقل إلى التيمم . ( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ قدّمهما [ 54 ] .
شرح
[ 50 ] لعدم تنجز النهي حينئذ فيصح التقرب به . ولكن هذا في غير الجاهل بالحكم الذي ادعي الإجماع على كونه مثل العامد خصوصا مع التقصير . [ 51 ] للأصل والاتفاق ، وإطلاق أدلة الحلية الشامل للحلية النفسية والغيرية . [ 52 ] إذ « ما من شيء حرّمه الله تعالى الا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 7 .. [ 53 ] إذا لم يكن مضطرا إلى نفس الوضوء أو الغسل منهما لتقية وغيرها . والا فيصحان بلا إشكال ، لارتفاع النهي بالاضطرار فيصح التقرب بهما حينئذ ، وكذا لو اضطر إلى أخذ الماء منهما . [ 54 ] لأهمية مراعاة حق الناس عن حق الله تعالى عند الدوران على ما يظهر