تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الانتفاعات غير الاستعمال فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما [ 3 ] . وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلومة [ 4 ] وإن كان أحوط [ 5 ] ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا [ 6 ] . والوضوء ، والغسل منها مع العلم باطل [ 7 ] - مع
شرح
الإطلاقات التي يمكن أن يستفاد منها ، وقد تقدم في نجاسة الميتة بعض الكلام ( 1 )( 1 ) راجع ج : 1 صفحة : 308 .فراجع . [ 3 ] تحرزا عن خلاف من قال بحرمة جميع الانتفاعات ، وجمودا على بعض الإطلاقات ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأطعمة المحرمة : حديث : 2 .. [ 4 ] للأصل وظهور الأدلة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأطعمة المحرمة : حديث : 2 .فيما له النفس السائلة ، ويظهر من صاحب الجواهر المفروغية من ذلك . ويأتي في الثالث من شرائط لباس المصلَّي ما ينفع المقام . [ 5 ] جمودا على بعض الإطلاقات من النصوص ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 و 35 من أبواب النجاسات .والكلمات . [ 6 ] لتوافق العقل والنقل على عدم جواز التصرف فيما يتعلق بالغير الا برضاه ، فهو مضافا إلى كونه من ضروريات الدّين ، من الضروريات بين العقلاء أيضا . قال : أبو عبد اللَّه عليه السلام - في حديث : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 1 .. وذكر المسلم من باب المثال ، أو أفضل الأفراد ، لا التخصيص . وفي التوقيع المبارك : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 6 ..