تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( فصل في حكم الأواني ) ( مسألة 1 ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب ، والوضوء ، والغسل [ 1 ] بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا [ 2 ] ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر
شرح
( فصل في حكم الأواني ) البحث فيها ( تارة ) : من جهة نجاستها العينية ، كما يصنع من جلود الميتة ونحوها . ( وأخرى ) : من حيث نجاستها العرضية ، كأواني الكفار وأواني الخمر ( وثالثة ) : من جهة كونها من الذهب أو الفضة . ( ورابعة ) : من حيث الغصبية ، ويأتي حكم الجميع إن شاء اللَّه تعالى . [ 1 ] إجماعا ، بل ضرورة من المذهب ، إن لم يكن من الدّين . مضافا إلى الأخبار الدالة على عدم جواز الانتفاع بالنجس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الذبائح .. والمتيقن من الأولين الحرمة الغيرية دون النفسية ، كما أنّها المتفاهم من الأخير عرفا . واحتمال الحرمة النفسية حتّى فيما إذا كانت لها منافع صحيحة شرعية . لا وجه له خصوصا في هذه الأزمنة التي شاعت فيها المنافع الصحيحة للنجاسات ، وتكفينا أصالة الإباحة بعد استفادة الحرمة الغيرية من الأدلة . [ 2 ] خروجا عن خلاف من يظهر منه الحرمة النفسية ، وجمودا على بعض