تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
له أن يبني على عدم العين [ 11 ] ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط . ( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة [ 12 ] .
شرح
[ 11 ] لأنّها مسبوقة بالعدم فيجري استصحاب عدم حدوثها ، فلا يجب الغسل بمقدار يعلم بزوالها على فرض حدوثها وليس هذا من الأصول المثبتة بدعوى : أنّ استصحاب عدم حدوث العين يثبت النجاسة الحكمية ، فيكون مثبتا ولا اعتبار به ، إذ لا نحتاج إلى إثبات النجاسة الحكمية ، بل الأثر - وهو عدم وجوب الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على فرض حدوثها - مترتب على نفس أصالة عدم حدوث العين من دون حاجة إلى إثبات شيء آخر ، نعم ، لو رجع الشك إلى عدم تحقق الغسل الشرعي جرى فيه التفصيل المتقدم . [ 12 ] لأنّ تحصيل علمه من إطاعة الشيطان ، كما في صحيح ابن سنان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 1 .وهي منهيّ عنها .