تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الانحصار - بل مطلقا . نعم ، لو صبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب . ( مسألة 2 ) : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة [ 8 ] ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ، والا فمحكومة بالنجاسة [ 9 ] إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم
شرح
مبتنية على الأول ، الا إذا ثبت ابتناؤها على الأخير . وبناء على هذا لا يكون الوضوء تصرفا في المغصوب بحسب الأنظار الدقية العرفية أيضا . [ 8 ] كل ما استولى عليه الكافر ، أو من لا يبالي بالطهارة والنجاسة ، كأثاث بيته وثيابه وأوانيه وفرشه ونحو ذلك محكوم بالطهارة ، لقاعدتها ، بلا فرق في ذلك بين الكافر وغيره . نعم ، لو كان المستولي مسلما تكون يده أمارة على الطهارة أيضا ، كما تقدم ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 1 صفحة : 323 .. وأما الكافر فلا تكون يده أمارة على الطهارة إجماعا ، كما لا تكون أمارة على النجاسة أيضا ، لعدم الدليل عليها ، فالمرجع قاعدة الطهارة . مضافا إلى قول الصادق عليه السلام : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس » ومثله غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات حديث : 5 وغيره من الأخبار الواردة في باب : 72 منها .. وما يظهر منه الخلاف محمول على مطلق التنزه بقرينة قوله عليه السلام : « وأن يغسل أحبّ إليّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات حديث : 5 وغيره من الأخبار الواردة في باب : 72 منها .. وإن شئت قلت : إنّ ما يتعلق بالكافر وبمن لا يبالي من المسلمين يكون كبدن الحيوان في دوران النجاسة مدار رؤية عينها فقط . [ 9 ] لأصالة عدم التذكية التي تقدم ما يتعلق بها من نجاسة الميتة ( 4 )( 4 ) راجع ج : 1 صفحة : 325 .ومع