« السابع » : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل [ 5 ] .
( مسألة 1 ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [ 6 ] ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة [ 7 ] .
شرح
ويمكن أن يستدل عليها بما دل على اعتبار اليد أيضا ( 1 )( 1 ) ج 1 صفحة : 232 .، إذ المراد بها الاستيلاء على الشيء بأيّ وجه كان ، فكلّ من استولى على شيء قوله معتبر فيه وهو مؤتمن ، فهذه أخصّ من قاعدة اليد . ولولاها لاختلّ النظام ، وتعطلت الأحكام . وفيها فروع نتعرض لها في الموارد المناسبة لها إن شاء اللَّه تعالى .
[ 5 ] إن لم يحصل منه الاطمئنان المتعارف ، والا فيعتمد عليه ، لاعتبار الاطمئنان ، وبذلك يجمع بين الكلمات ، فمن اعتبره أراد به صورة حصول الاطمئنان . وما نسب إلى المشهور من عدم الاعتبار أرادوا به صورة عدم حصوله ، وتقدم في [ مسألة 6 ] من فصل ماء البئر بعض الكلام .
[ 6 ] لأصالة التساقط في كلّ طريقين تعارضا من تمام الجهات ولم يكن مرجح في البين . هذا مع عدم استناد بينة العدم إلى الأصل ، وعدم شهادته بالنفي المحض ، والا فتقدم بينة التطهير . وكذا في أخبار صاحبي اليد .
ثمَّ إنّه مع تساوي البينتين من جميع الجهات لا يبعد ترجيح بينة التطهير بقاعدة الطهارة وسهولة الشريعة ، وبنائها على التسهيل في الطهارة .
[ 7 ] على تفصيل تقدم آنفا في تعارض البينتين . وإن تساوى بعض الطرق المتقدمة مع البينة من كلّ جهة وتعارضا ، يشكل تقديم البينة ، لفرض أنّ الطريق الآخر حجة معتبرة شرعا أيضا .
ودعوى : أنّ دليل حجيته مقيد بعدم وجود البينة في البين . بلا شاهد .