تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه [ 291 ] . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب [ 292 ] .
شرح
فرده الآخر ، لا الاختصاص بها فقط . [ 290 ] لخبر صفوان قال : « سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال : إنّ لي جرحا في مقعدتي ، فأتوضأ ثمَّ أستنجي ، ثمَّ أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة . أفأعيد الوضوء ؟ قال : قد أيقنت ؟ قال : نعم ، قال : لا . ولكن رشه بالماء ، ولا تعد الوضوء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 .. وحيث إنّ الغالب في جرح المقعدة البواسير ، فيحمل الخبر عليه . [ 291 ] لصحيح ابن سنان قال : « سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال عليه السلام : رشّ وصلّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب مكان المصلَّي حديث : 2 .. [ 292 ] أما الكتابيّ فلما تقدم في خبر القلانسي ، وأما الكلب والخنزير فلفتوى جمع به معترفين بعدم العثور على النص . وعن بعض زيادة مس الثعلب والأرنب ، وعن آخر إضافة مسّ الفأرة والوزغة . وعن المبسوط استحبابه لمس كلّ نجاسة يابسة . فإن أرادوا الاستحباب الشرعي ، وكفى فتوى الفقيه في ثبوته تسامحا يثبت الاستحباب في ذلك كلَّه ، والا فلا وجه له وإن أرادوا حسن التنزه ورفع مطلق الاستقذار عند العقلاء فله وجه . والحمد للَّه ربّ العالمين ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم وقد انتهى في اليوم الأول من شهر رجب المرجب سنة ألف وثلاثمائة وتسع وسبعين هجرية على من هاجرها آلاف التحية والثناء وصلَّى اللَّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين .