« الثالث » : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلا [ 3 ] .
« الرابع » : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
« الخامس » : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته [ 4 ] .
« السادس » : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة .
شرح
[ 3 ] لما تقدم من اعتبار اليد في [ مسألة 6 ] من فصل ماء البئر ( 1 )( 1 ) راجع ج : 1 صفحة 232 ..
[ 4 ] أخبار الوكيل في التطهير معتبرة من جهة قاعدة اليد ، فلا بد وأن يكون ما أخبر بطهارته تحت استيلائه ، وإن لم يكن كذلك وكان عادلا ، فهو من أخبار العدل الواحد ، فيجري فيه ما تقدم . والا فلا اعتبار بقوله ، إلا إذا حصل منه الاطمئنان العقلائي ، والا فنفس الوكالة من حيث هي لا موضوعية فيها ، وهذا هو مراد صاحب الجواهر حيث قال :
« للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار والأمصار المأخوذة يدا بيد في تطهير الجواري والنساء ونحوهنّ ثياب ساداتهنّ ورجالهنّ ، بل لعلّ ذلك من الضروريات » .
ومن ذلك تحدث قاعدة ، وهي : « كلّ ذي عمل مؤتمن على عمله » وإنّها من القواعد العامة المعمول بها في أبواب متفرقة ، بل الظاهر كونها متعارفة بين الناس ، فيكفي عدم ثبوت الردع ، مع أنّه قد ورد التقرير من ظهور الإجماع ، وحمل فعل المسلم على الصحة ، وما ورد في القصارين ( 2 )( 2 ) الوافي : كتاب الطهارة باب التطهير من مس الحيوانات حديث : 21 .، والجزارين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الذبائح حديث : 1 .، والجارية المأمورة بغسل ثوب سيدها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النجاسات حديث : 1 .، وأنّ الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 56 من أبواب النجاسات حديث : 1 ..