ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار [ 287 ] ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها [ 288 ] ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ [ 289 ] ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير [ 290 ] ،
شرح
القميص ، فقال : « لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشه بالماء فليفعل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات حديث : 8 ..
وفي استفادة الاستحباب الشرعي عن مثل هذا التعبير إشكال .
[ 287 ] لخبر ابن مسلم قال : « سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال عليه السلام : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه ، فاغسل الثوب كلَّه فإن شككت فانضحه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 6 ..
المحمول على الندب إجماعا .
[ 288 ] لما تقدم من خبر ابن جعفر : « وما لم تره انضحه بالماء » .
[ 289 ] لخبر ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : « عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصيب على ذكره إذا بال ولا يستنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنّه قد أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضّأ » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
والمراد بالتنشف الاستبراء - كما في الوسائل - وفي خبر ابن سنان عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال :
« إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلَّي ثمَّ صلَّى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلَّى ، وإن كان لم يعلم به ، فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فيه فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 3 ..
والظاهر أنّ ذكر الجنابة في الجواب من باب الاكتفاء بأحد فردي السؤال عن