( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية [ 282 ] ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
( مسألة 5 ) : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه ، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار [ 283 ] ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة [ 284 ] ، ويستحب النضح - أي الرش
شرح
وسوقهم الشامل لهذا القسم أيضا مع وجود من يقول بهذا بينهم ، خصوصا في الصدر الأول ، ويشهد له إطلاق قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار :
« إنّ الدّين أوسع من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 3 و 6 و 7 ..
وما ورد في بعضها من النّهي عن السؤال ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 3 و 6 و 7 ..
[ 282 ] لإطلاق موثق ابن بكير ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .وصحيح ابن يقطين ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 1 .. ولا بد من استثناء الحشرات والإنسان أيضا . أما الأخير ، فبضرورة الدّين ، وأما الأول فإنّه لا أثر للتذكية فيها ، لعدم جواز أكلها ذكيت أولا ، كما أنّها طاهرة مطلقا ، ذكيت أم لا .
[ 283 ] لقول الصادق عليه السلام : « يغسل بول الحمار والفرس والبغل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 9 و 12 ..
المحمول على الندب ، جمعا بينه . وبين ما ظاهره الطهارة ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 9 و 12 ..
[ 284 ] أما في الفأرة فلخبر ابن جعفر عن أخيه عليه السلام قال :
« سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلَّى