تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
بالماء - في موارد ، كملاقاة الكلب ، والخنزير ، والكافر بلا رطوبة [ 285 ] ، وعرق الجنب من الحلال [ 286 ] ، وملاقاة ما شك في
شرح
فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب لباس المصلَّي حديث : 2 .. المحمول على الندب بقرينة غيره ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث 1 و 9 .. وأما الناصبيّ ، فلخبر القلانسي عن الصادق عليه السلام : « ألقى الذمي فيصافحني . قال : امسحها بالتراب وبالحائط . قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 4 .. المحمول في الذمّي على عدم الرطوبة إجماعا وفي الناصب على استحباب الغسل حتّى مع اليبوسة . [ 285 ] لحديث الأربعمائة قال : « تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 11 .. وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام فيمن أصاب ثوبه خنزير قال عليه السلام : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، الا أن يكون فيه أثر فيغسله » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وفي صحيح الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال عليه السلام : « يرشّ بالماء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات حديث : 3 .. المحمول كلّ منها على الندب ، لقرائن خارجية وداخلية . [ 286 ] لخبر أبي بصير عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 133 | السيد عبد الأعلى السبزواري