تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
نعم ، يستحب أن لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ [ 279 ] . ( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية [ 280 ] ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ [ 281 ] .
شرح
« عن جلود السباع فقال عليه السلام : اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلَّون فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلي حديث : 6 .. ولكن لا تصح الصلاة فيما لا يؤكل منها ، لما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في الرابع من شرائط لباس المصلَّي ، وتقدم في [ مسألة 3 ] من نجاسة البول ما يتعلق بالمقام ( 2 )( 2 ) راجع ج 1 صفحة : 300 .. [ 279 ] نسب إلى الشيخين والمرتضى عدم الطهارة إلا بالدبغ ، لما روي عن الرضا عليه السلام : « دباغة الجلد طهارته » ( 3 )( 3 ) الفقه الرضوي : صفحة : 41 وذكرنا الرواية في ج : 1 صفحة : 307 .. ولخبر أبي مخلَّد السراج « - في حديث - قال : إنّي رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .. ولكنهما لا تصلحان لحرمة الاستعمال ، لقصور السند والهجر عند الأصحاب . مع أنّ قوله عليه السلام : « دباغة الجلد طهارته » يمكن أن يحمل على الطهارة في مقابل القذارة الظاهرية ، دون ما تقابل النجاسة الشرعية . [ 280 ] بضرورة المذهب ، بل الدّين ، والمستفيض من الأخبار ، تقدم بعضها في [ مسألة 6 ] من نجاسة الميتة ( 5 )( 5 ) ج 1 صفحة : 323 وراجع الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات .. [ 281 ] على المشهور ، لإطلاق الأدلة الدالة على اعتبار يد المسلمين
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 131 | السيد عبد الأعلى السبزواري