النجس بالكرّ الحار ، ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكلّ قائل [ 276 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة [ 277 ] ، وإن لم يدبغ على الأقوى [ 278 ] .
شرح
[ 276 ] نسب الأول إلى المفيد والسيد . والثاني إلى السيد والمفاتيح .
والثالث إلى السيد . والرابع إلى المفيد ، والشيخ والقاضي ، والخامس إلى الشيخ في النهاية والاستبصار . والسادس إلى العلامة . والسابع إلى ابن الجنيد ( قدّس اللَّه أسرار جميعهم ) .
والكل مردود ، لاستقرار المذهب على خلافهم ، مع أنّه لا مدرك لهم يصح الاعتماد عليه ، لأنّ مستندهم بين ما هو قاصر سندا ، أو معارض بمثله ، أو موهون بهجر الأصحاب ، فلا يصلح لمعارضة استصحاب النجاسة ، فضلا عن التقدم عليه ، وقد تقدم في [ مسألة 11 ] من نجاسة الدم ، وفي الاستحالة ، و [ مسألة 15 ] من المطهّرات ، و [ مسألة 8 ] من نجاسة الميتة وسائر المسائل المناسبة ما يتعلق بالأقوال .
[ 277 ] لما يأتي في لباس المصلَّي وكتاب الصيد والذباحة إن شاء اللَّه تعالى من قبول كلّ حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل ، مثل نجس العين ، وما ليس له نفس سائلة ، والمسوخ غير السباع . وفي موثق سماعة :
« سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت ، فانتفع بجلدها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 4 ..
وإطلاقه يشمل الجميع الا ما خرج بالدليل .
[ 278 ] وهو المشهور ، للأصل ، وإطلاق مثل موثق سماعة :