« الأول » : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني [ 267 ] .
« الثاني » : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا [ 268 ] .
« الثالث » : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة [ 269 ] .
« الرابع » : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض [ 270 ] .
« الخامس » : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، والا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته [ 271 ] ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته [ 272 ] ، وإن كان تطهيره إيّاه محتملا .
شرح
[ 267 ] المراد من العلم العادي منه الشامل لمطلق الحجج المعتبرة ومر الدليل على اعتبار أصل الشرط .
[ 268 ] تقدم أنّه يرجع إلى الشرط الأول .
[ 269 ] إذا جعلنا استعماله أمارة على الطهارة فلا نحتاج إلى أصالة الصحة وقد ذكرنا الفرق بين الأمارة والأصل في كتابنا ( تهذيب الأصول ) ومن شاء فليراجعه .
[ 270 ] لأنه مع عدم العلم بذلك ولا أثر لاستعماله كما مرّ .
[ 271 ] لأنّ مطهّرية الغيبة طريق تسهيليّ ظاهري ، لا موضوع لها مع العلم بالواقع ، كسائر الطرق الظاهرية مطلقا .
[ 272 ] منشأ الإشكال فيه وفي المميز ، الإشكال في ثبوت السيرة وعدمه .
وعن الفقيه الهمداني دعوى ثبوتها فيهما ، ويمكن الاختلاف باختلاف مراتب عدم