تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
« الأول » : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني [ 267 ] . « الثاني » : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا [ 268 ] . « الثالث » : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة [ 269 ] . « الرابع » : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض [ 270 ] . « الخامس » : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا ، والا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته [ 271 ] ، بل لو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته [ 272 ] ، وإن كان تطهيره إيّاه محتملا .
شرح
[ 267 ] المراد من العلم العادي منه الشامل لمطلق الحجج المعتبرة ومر الدليل على اعتبار أصل الشرط . [ 268 ] تقدم أنّه يرجع إلى الشرط الأول . [ 269 ] إذا جعلنا استعماله أمارة على الطهارة فلا نحتاج إلى أصالة الصحة وقد ذكرنا الفرق بين الأمارة والأصل في كتابنا ( تهذيب الأصول ) ومن شاء فليراجعه . [ 270 ] لأنه مع عدم العلم بذلك ولا أثر لاستعماله كما مرّ . [ 271 ] لأنّ مطهّرية الغيبة طريق تسهيليّ ظاهري ، لا موضوع لها مع العلم بالواقع ، كسائر الطرق الظاهرية مطلقا . [ 272 ] منشأ الإشكال فيه وفي المميز ، الإشكال في ثبوت السيرة وعدمه . وعن الفقيه الهمداني دعوى ثبوتها فيهما ، ويمكن الاختلاف باختلاف مراتب عدم