« الثاني عشر » : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي [ 258 ] .
« الثالث عشر » : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف [ 259 ] .
« الرابع عشر » : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها [ 260 ] .
« الخامس عشر » : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنّه مطهّر لبدنه على الأقوى [ 261 ] .
« السادس عشر » : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد
شرح
ولكنه موهون بقصور السند والإعراض ولا بأس بحمله على الندب .
[ 256 ] هذا متفق عليه نصّا وفتوى . نعم ، قال في المقنع : « الدجاجة تربط ثلاثة أيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الأطعمة المحرمة : حديث : 10 و 8 و 9 .، وروي « يوما إلى الليل » ، ولكنه لم يعرف له قائل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الأطعمة المحرمة : حديث : 10 و 8 و 9 ..
[ 257 ] لقاعدة « انتفاء الحكم بانتفاء الاسم والعنوان » كما تقدم ( 3 )( 3 ) تقدم في ج : 1 صفحة : 137 ..
[ 258 ] نصّا وإجماعا ، كما يأتي في فصل الاستنجاء .
[ 259 ] تقدم ذلك في النجاسات ، راجع [ مسألة 2 ] من نجاسة الدم .
[ 260 ] إذ لا وجه لوجوب النزح الا التطهير ، وهو المراد من الروايات الواردة في النزح سؤالا وجوابا ( 4 )( 4 ) الوسائل أبواب : 15 إلى 23 من أبواب الماء المطلق ..
[ 261 ] لعموم بدلية الطهارة الترابية عن المائية في المقام ، إذ لا نجاسة للميت إلا الحدثية الحاصلة بالموت ، ومع زوال الحدثية تحصل الطهارة من هذه الجهة لا محالة . والا لغي وجوب الطهارة الترابية عند تعذر الطهارة المائية بالنسبة إلى الميت ، ولا ينافي ذلك عدم حصول الطهارة الخبثية بالتيمم في سائر