تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
« الثامن » : يد الغاسل ، وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها [ 241 ] . « التاسع » : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ، ونحوهما كالخشب والعود ، فإنّها تنجس تبعا له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلَّا [ 242 ] . « العاشر » : من المطهّرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأيّ وجه كان [ 243 ] ، سواء كان بمزيل ،
شرح
[ 241 ] لإطلاق دليل طهارة المغسول الحالي والمقامي ، الشامل لليد وآلات الغسل ، والغسالة الباقية في المحلّ بالملازمة العرفية . [ 242 ] ظهر ذلك أيضا مما تقدم . وعمدة الوجه في ذلك كلَّه التمسك بالإطلاق الحاليّ والمقاميّ في المطهّرات ، وسهولة الشريعة المقدّسة فيها . [ 243 ] على المشهور ، بل المتسالم عليه ، للسيرة القطعية من أول البعثة وفي زمان المعصومين إلى هذا الزمان على طهارة الحيوانات مع العلم بتلوثها بدم الولادة أو سائر النجاسات ، وينبغي عدّ هذه المسألة من القطعيات ، بلا احتياج إلى التمسك بالإجماع والروايات ، بل تطهير الحيوانات عن النجاسات الحكمية يعدّ من الوسواس عند المتشرّعة ، ويدل عليها إطلاقات الأدلة الدالة على طهارة سؤر الهرّة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأسئار .والباز والصقر والعقاب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأسئار .والوحش ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 4 .وصحيح ابن جعفر عن أخيه عليه السلام : « عن فأرة وقعت في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن منه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأسئار حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 118 | السيد عبد الأعلى السبزواري